حتى يتوضأ » (١).
١٨٢ ـ وقال : « إني أكره الجنابة حين تصفر الشمس (٢) وحين تطلع وهي صفراء. »
١٨٣ ـ قال الحلبي : « وسألته عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ، : لا بأس به ».
١٨٤ ـ وقال : « وسئل عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال : كان علي عليهالسلام يقول : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ».
١٨٥ ـ وكان علي عليهالسلام يقول : « كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه (٣). قال : يجب عليه المهر والغسل ».
١٨٦ ـ وسئل (٤) « عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج (٥) أعليها غسل
__________________
(١) استدل به على كراهة الأكل والشرب للجنب قبل الوضوء.
(٢) كناية عن قربها من الغروب كما أن ما بعدها كناية عن قربها من الطلوع ( مراد ).
(٣) الظاهر أن قوله « كان على » ليس من رواية الحلبي إنما هي كما في التهذيب ج ١ ص ٣٣ من رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « قال جمع عمر أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهل فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعلى عليهالسلام : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليهالسلام : أتوجبون عليه الحد والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من الماء ، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار ». وهذا الكلام منه عليهالسلام لبيان العلل رفعا لاستبعاد القول بايجابه الغسل وليس من القياس المحكوم في مذهب أهل البيت عليهمالسلام فلذا صرح بالحكم بعده وقال : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ».
(٤) هذا من تتمة رواية الحلبي ـ رحمهالله ـ كما هو الظاهر من الكافي ج ٣ ص ٤٦. وكذا الخبر الآتي.
(٥) الفرج في أصل اللغة الشق بين الشيئين كالفرجة ، وكنى به عن السوأة لانفراجها وكثر استعماله حتى صار كالصريح ، قال الله تعالى « والذين هم لفروجهم حافظون » والمراد بالفرج في هذا الخبر مطلق السوأة قبلا ودبرا. ويؤيد ما ذكرنا لفظ الخبر في الكافي فان