١٨٩ ـ وسئل (١) « عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمس ذكره فيرى بللا ولم ير في منامه شيئا أيغتسل؟ قال : لا إنما الغسل من الماء الأكبر » (٢).
١٩٠ ـ و « عن المرأة (٣) ترى في المنام ما ير الرجل ، قال : إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها غسل ».
١٩١ ـ قال الحلبي حدثني من سمعه يقول : إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » (٤).
ومن أجنب في يوم أو في ليلة مرارا أجزأه غسل واحد إلا أن يكون يجنب بعد الغسل أو يحتلم ، فإن احتلم فلا يجامع حتى يغتسل من الاحتلام (٥).
ولا بأس بأن يقرأ الجنب القرآن كله ما خلا العزائم التي يسجد فيها وهي سجدة لقمان (٦) وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ باسم ربك.
__________________
الرخصة وجواب هذا يعلم من معنى الرخصة في الأصول ، وبالجملة فمقصود المصنف غير واضح ويحتمل أن المراد الرخصة في انسان خاص للضرورة وهو بعيد ( شيخ محمد ).
(١) من تتمة رواية الحلبي على الظاهر.
(٢) هذا يدل على عدم وجوب الغسل بالبلل لتوقفه على العلم بكون ذلك من الماء الأكبر ( مراد ) والحصر إضافي بالنسبة إلى المياه التي تخرج من مخرج البول ومحمول على ما لم يعلم كونه منيا.
(٣) من تتمة رواية الحلبي ـ رحمهالله ـ كما هو الظاهر من التهذيب ج ١ ص ٣٤ والكافي ج ٣ ص ٤٨.
(٤) يفهم منه أن الأصل في الغسل الترتيب ، والارتماس مجز عنه ، وظاهر الاخبار أنه لا يحتاج إلى نية الترتيب والآن الترتيب الحكمي يحصل منه كما ذكره جماعة من الأصحاب والظاهر أنه إذا كان أكثره في الماء أيضا وغمس في الماء بعد النية أو نوى بعد الغمس يكفي ولا يحتاج إلى الخروج عن الماء وإن كان أحوط. (م ت)
(٥) لم يقل : أو يتوضأ كما في كثير من الكتب فلعله لم يصل إليه دليل على ارتفاع الكراهة بالوضوء. ( مراد )
(٦) أي سورة السجدة التي بعد سورة لقمان وهي ألم تنزيل.