إذا رأت الدم كثيرا أحمر ، فإن كان قليلا أصفر فلتصل وليس عليها إلا الوضوء (١) ، والحائض إذا طهرت فعليها أن تقضي الصوم وليس عليها أن تقضي الصلاة ، وفي ذلك علتان إحداهما : ليعلم الناس أن السنة لا تقاس ، والأخرى : لأن الصوم إنما هو في السنة شهر ، والصلاة في كل يوم وليلة ، فأوجب الله عزوجل عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك.
ولا يجوز أن يحضر الجنب والحائض عند التلقين (٢) لان الملائكة تتأذى بهما.
ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ، ولا ينزلا قبره ، فإن حضراه (٣) ولم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه.
١٩٨ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة (٤) إلا أن تكون امرأة من قريش (٥) ».
وهو حد المرأة التي تيأس من الحيض ، والمرأة إذا حاضت أول حيضها (٦) فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها فاقراؤها مثل اقراء نسائها ، وإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام ، والقرء [ و ] (٧) هو جمع الدم بين الحيضتين وهو الطهر
__________________
(١) ظاهر الأخبار الصحيحة دل على جواز اجتماع الحيض والحمل ، وما ورد بعدم اجتماعهما محمول على الغالب أو على ما لم يكن في زمان الحيض. (م ت)
(٢) حمل على الكراهة الشديدة. والمراد بالتلقين حالة الاحتضار.
(٣) أي حين الاحتضار.
(٤) ألحق الشيخ ـ رحمهالله ـ النبطية بالقرشية في البلوغ إلى الستين ( المنتهى ).
(٥) في بعض النسخ « لا ترى حمرة ».
(٦) أي المبتدئة. وقوله : « فدام دمها » أي استمر.
(٧) في أكثر النسخ بدون الواو ولا غبار عليه فان خبر المبتدأ لفظ جمع الدم في بعض النسخ مع الواو وعلى ذلك اما يقدر خبر المبدأ أو الظروف خبر المبدأ بين الحيضتين ، وقوله : « وهو جمع الدم » جملة معترضة ، والمراد أن القرء ما بين الحيضتين. ( سلطان ) وقال الفاضل التفرشي : قوله : « والقرء هو جمع الدم » القرء مبتدأ حذف خبره وأقيم تعليله مقامه أي القرء سمى قرءا لأن المرأة تقرء الدم ـ الخ. وفى بعض النسخ « هو جمع الدم ».