لأن المرأة تقرأ الدم أي تجمعه في أيام طهرها ، ثم تدفعه في أيام حيضها.
والمرأة التي تطهر من حيضها عند العصر (١) فليس عليها أن تصلي [ عند ] الظهر إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها ، ومتى رأت الطهر في وقت صلاة فأخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى (٢) ، فان كانت فرطت فيها فعليها قضاء تلك الصلاة ، وإن لم تفرط وإنما كانت في تهيئة ذلك (٣) حتى دخل وقت صلاة أخرى فليس عليها القضاة ، إنما تصلي الصلاة التي دخل وقتها.
فإن صلت المرأة من الظهر ركعتين ثم رأت الدم من مجلسها وليس عليها إذا طهرت قضاء الركعتين ، فإن كانت في صلاة المغرب وقد صلت منها ركعتين قامت من مجلسها فإذا طهرت قضت الركعة (٤).
__________________
(١) أي الوقت المختص بالعصر ، وروى الكليني ـ رحمهالله ـ في الكافي ج ٣ ص ١٠٢ باسناده عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا جعفر (ع) عن الحائض تطهر عند العصر تصلى الأولى؟ قال : لا إنما تصلى الصلاة التي تطهر عندها والمراد وقت المختص لان وقت الاجزاء موسع.
(٢) أي الوقت المختص بها أيضا.
(٣) أي في تهيئة أسباب ذلك مثل تحصيل الماء والظرف وغير ذلك من أسباب الغسل.
(٤) في الكافي ج ٣ ص ١٠٣ مسندا عن أبي الورد قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟ قال تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين وان كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتها من المغرب » فعمل أو أفتى بمضمونه المصنف ـ رحمهالله ـ ورواه الشيخ في التهذيب وقال : « ما يتضمن هذا الخبر من اسقاط قضاء الركعتين من صلاة الظهر متوجه إلى من دخل في الصلاة في أول وقتها لان من ذلك حكمه لا يكون فرط وإذا لم يفرط لم يلزمه القضاء ، وما يتضمن من الامر بإعادة الركعة من المغرب متوجه إلى من دخل في الصلاة عند تضيق الوقت ثم حاضت فيلزمها حينئذ ما فاتها ». وقال العلامة ـ رحمهالله ـ في المختلف ج ١ ص ٣٩ : عول ابن بابويه على هذه الرواية