وإليه صحيح في التهذيب ، في باب المياه وأحكامها ، في الحديث الآخر (١). وفي باب تطهير الثياب من النجاسات ، في الحديث الحادي والعشرين (٢). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قريباً من الآخر بخمسة عشر حديثاً (٣). وفي باب الصلاة على الأموات ، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (٤). وفي الإستبصار في باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة ، من أبواب تطهير الثياب ، في الحديث الأول (٥).
قلت : وإليه في الفقيه طرق : أحدها صحيح (٦) بناء على وثاقة ابن هاشم ، انتهى.
__________________
على من وثق ابنه محمّد فيما لدينا من كتب الرجال إلاّ ان المصنف رحمهالله فسر كلام الشيخ الطوسي قدسسره في الفهرست عن ترجمته لحفص بن غياث : (له كتاب معتمد) على انه بمثابة التوثيق لابنه محمّد الذي روى كتابه عنه.
انظر : الفائدة الخامسة ، صحيفة : ٥٩١ ، عند ذكر طريق الصدوق إلى حفص بن غياث.
والظاهر أنّ كلام الشيخ : (له كتاب معتمد) غير ناظر إلى توثيق أبي من رجال الطريق إلى حفص المذكور ، بل هو ناظر إلى الكتاب نفسه من حيث عدم اشتماله على ما يضعفه ، لتوفر أسباب هذا القول عنده كعلمه بمحتواه أو غير ذلك من المسوغات لكلامه قدسسره وإلاّ لما أهمل ترجمته في الفهرست ، ولما ترك توثيقه في الرجال : ٤٩٢ / ١٠ ، زيادة على عدم ذكره في ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب ولسان الميزان وتهذيب الكمال وغيرها من كتب الجمهور فدل هذا على كون الرجل من المجاهيل وإن كان أبوه قاضياً معروفاً لدى الجميع ، فلاحظ.
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣١ / ٦٦٩.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٣ / ٧٣٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٣ : ١٩ / ٦٧.
(٤) تهذيب الأحكام ٣ : ١٩٥ / ٤٤٨.
(٥) الاستبصار ١ : ١٨٠ / ٦٢٩.
(٦) الفقيه ٤ : ٧٢ ٧٣ ، من المشيخة ، وفيه ثلاثة طرق ليس في أي منها إبراهيم بن هاشم ، وقد تقدم في الفائدة الخامسة صحيفة : ٥٩١ تفصيل الكلام عن هذه الطرق ، وقد ذكر هناك صحة الطريق الأول منها ، فراجع.