وإليه صحيح في التهذيب ، في باب زكاة مال الغائب ، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (١). وفي باب الطواف ، في الحديث السادس والعشرين (٢). وفي باب العيوب الموجبة للرد في البيع ، في الحديث الثالث (٣). وفي باب بيع الواحد بالاثنين ، في الحديث التاسع والستين (٤). وفي الإستبصار ، في باب إنفاق الدراهم المحمول عليها ، في الحديث الثاني (٥).
[١٧٧] وإلى الحسن بن علي بن أبي حمزة :
فيه : الأنباري.
وإلى كتابه الدلائل وفضائل القرآن :
أيضاً فيه الأنباري.
وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (٦).
وإليه صحيح في التهذيب ، في باب التدبير ، في الحديث السادس عشر (٧).
[١٧٨] وإلى الحسن بن علي بن أبي عثمان :
ضعيف في الفهرست (٨).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤ : ٣٣ / ٨٦.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ١٠٩ / ٣٥٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٦٠ / ٢٥٩.
(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ١٠٨ / ٤٦٣.
(٥) الاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٣٠.
(٦) اعلم : ان هذا الكلام مبني على أساس الاتحاد بين صاحب العنوان والحسن بن علي بن حمزة ، المذكورين في فهرست الشيخ : ٥٠ / ١٧٧ و: ٥١ / ١٨٤ ، وهذا هو رأي أغلب المتأخرين أيضاً.
(٧) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٦٢ / ٩٥٣.
(٨) فهرست الشيخ : ٤٨ / ١٦٤ ، والطريق ضعيف بابي المفضل وابن بطة.