وفي باب الحلق ، في الحديث الخامس والعشرين (١).
قلت : وإليه في الفقيه : صحيح (٢) بالاتفاق ، وهو بعينه محمّد بن أبي الصهبان المتقدم (٣) ، فلا تغفل ، انتهى.
[٦٢٧] وإلى محمّد بن عبد الحميد :
ضعيف في الفهرست (٤).
وإليه صحيح في التهذيب ، في باب حكم الجنابة ، في الحديث الحادي عشر (٥). وفي باب المياه ، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (٦). وفي باب تطهير المياه ، في الحديث الرابع والثلاثين (٧). وفي باب تلقين المحتضرين ، قريباً من الآخر بتسعة أحاديث (٨). وفي باب التيمم ، في الحديث السادس عشر (٩).
قلت : وإليه في النجاشي : أحمد العطار (١٠) ، انتهى.
[٦٢٨] وإلى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري :
صحيح في الفهرست (١١).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٤٥ / ٨٣٢.
(٢) الفقيه ٤ : ٧٧ ، من المشيخة.
(٣) تقدم برقم الطريق [٥٧٥] ، فراجع.
(٤) فهرست الشيخ : ١٥٣ / ٦٨٥ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ١٢١ / ٣٢٠.
(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣١ / ٦٦٧.
(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٣ / ٧٠١.
(٨) تهذيب الأحكام ١ : ٣٤١ / ٩٩٨.
(٩) تهذيب الأحكام ١ : ٤٠٦ / ١٢٧٨.
(١٠) رجال النجاشي : ٣٣٩ / ٩٠٦.
(١١) فهرست الشيخ : ١٥٦ / ٧٠٣ ، وفي الطريق أحمد بن هارون الفامي أحد مشايخ الصدوق قدسسره ، ذكره الشيخ في رجاله باب من لم يرو عن الأئمة عليهمالسلام : ٤٤٨ / ٥٩ من غير توثيق. وظاهر الحكم بالبناء على وثاقته لكونه من مشايخ الإجازة.