الثاني (١). وفي باب كيفية الصلاة ، قريباً من الآخر بعشرين حديثاً (٢). وفي باب حكم الطهارة ، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (٣). وفي باب القود بين الرجال والنساء ، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً (٤). وفي الإستبصار ، في باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة أيام ، في الحديث الثالث (٥).
قلت : وإليه في الفقيه طريق صحيح بالاتفاق ، وآخر على الأصح من وثاقة إبراهيم بن هاشم (٦). وإليه في النجاشي موثق (٧) ، انتهى.
[٦٠٩] وإلى محمّد بن خالد :
ضعيف في الفهرست (٨).
[٦١٠] وإلى محمّد بن خالد الأحمسي :
فيه : أبو المفضّل ، عن حميد في الفهرست (٩).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ١٣٤ / ٥١٩.
(٣) لم نقف عليه في الباب المذكور ، بل وقفنا عليه في آخر باب التيمم وأحكامه من التهذيب ١ : ٢٠٣ / ٥٩٠ ، وهو بعد الباب المشار إليه مباشرة. والطريق صحيح لوثاقة سائر رجاله إلاّ انه موثق في الاصطلاح بابن سماعة الواقفي ، فلاحظ.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٩٧ / ٧٨٤.
(٥) الاستبصار ٢ : ٢٧٤ / ٩٧٣ ، واسم الباب فيه : (جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام) بتجريد لفظ (الثلاثة) من الألف واللام ، والمراد : بعد النحر بثلاثة أيام. ولهذا ورد اللفظ معرفاً بـ (آل) التعريف في نسختي (الأصل) و (الحجرية) وجامع الرواة ٢ : ٥١٤ ، لأن المراد منها أيام التشريق وليست أية ثلاثة ، فلاحظ.
(٦) الفقيه ٤ : ١٧ و ٨٩ ، من المشيخة ، وفي الأخير طريقان وقع في كليهما إبراهيم بن هاشم.
(٧) رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٥ ، وفيه : محمّد بن عمران النهدي المتحد مع ابن أعين كما في جامع الرواة ٢ : ١٠٥ ، والطريق موثق بابن عقدة الزيدي ، وبعلي بن الحسن بن فضال ، وعلي بن أسباط الفطحيين.
(٨) فهرست الشيخ : ١٥٣ / ٦٨٦ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٩) فهرست الشيخ : ١٥١ / ٦٥٣.