وإليه صحيح في التهذيب ، في باب من الزيادات في الحدود ، في الحديث الثاني (١) ، وفي الإستبصار ، في باب أنه إذا [أعنف (٢)] أحد الزوجين على صاحبه فقتله ما حكمه ، في الحديث الأول (٣).
[٣٤٤] وإلى صالح بن السندي :
ضعيف في الفهرست (٤).
وإليه صحيح في التهذيب ، في باب صفة الوضوء ، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً (٥). وفي باب فضل المساجد ، في الحديث الحادي عشر (٦). وفي باب صفة الإحرام ، في الحديث الثامن والأربعين (٧). وفي باب الغرر والمجازفة ، في الحديث الخامس والأربعين (٨). وفي باب المزارعة ، في الحديث العاشر (٩).
[٣٤٥] وإلى صالح بن عقبة :
فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (١٠).
وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الأذان والإقامة ، في الحديث
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٤٤ / ٥٧٢.
(٢) في (الأصل) و (الحجرية) : أعتق مكان أعنف ، وما أثبتناه من (جامع الرواة) ٢ : ٤٩٨ ، وهو الصحيح الموافق لما في الاستبصار.
(٣) الإستبصار ٤ : ٢٧٩ / ١٠٥٨ ، باب إذا أعنف.
(٤) فهرست الشيخ : ٨٤ / ٣٥٨ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٩٨ / ٢٥٦.
(٦) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٥٢ / ٦٩١.
(٧) تهذيب الأحكام ٥ : ٧٣ / ٢٤٢.
(٨) تهذيب الأحكام ٧ : ١٣١ / ٥٧٤.
(٩) تهذيب الأحكام ٧ : ١٩٥ / ٨٦٤.
(١٠) فهرست الشيخ : ٨٤ / ٣٥٢.