الثالث (١) ، وفي باب آخر وقت صلاة الليل ، في الحديث الثالث (٢).
قلت : وإليه صحيح في مشيخة الفقيه (٣) ، انتهى.
[٩٤] وإلى إسماعيل بن الحكم :
مجول ، ومرسل في الفهرست (٤).
[٩٥] وإلى إسماعيل بن دينار :
فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٥).
[٩٦] وإلى إسماعيل بن سهل :
ضعيف في الفهرست (٦).
وإليه صحيح في التهذيب ، في باب زكاة الفطرة ، في الحديث التاسع (٧). وفي باب الأنفال ، في الحديث السادس (٨). وفي باب المهور والأُجور ، قريباً من الآخر بحديثين (٩). وثلاث مرات في الاستبصار ، في باب سقوط فرض (الفطر) (١٠) في الحديث الرابع والخامس
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٢٧٧ / ١٠٦.
(٢) الاستبصار ١ : ٢٨١ / ١٠٢١.
(٣) الفقيه ٤ : ١١ ، من المشيخة.
(٤) فهرست الشيخ : ١٥ / ٥٠ ، وفيه : له كتاب ، رواه إسماعيل بن محمّد عنه ، وإسماعيل هذا من المجاهيل لاشتراكه بين الثقة وغيره ، ولم تقم قرينة على التمييز ، وقوله : (رواه) لا يدل على سماع أو تحديث ونحوهما من طرق التحمل ، لذا كان الطريق مجهولاً ومرسلاً ، فلاحظ.
(٥) فهرست الشيخ : ١٤ / ٤٢ ، وانظر تعليقتنا على الطريق رقم [٩٢] المتقدم آنفاً.
(٦) فهرست الشيخ ١٤ / ٤٦ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل الشيباني وابن بطة.
(٧) تهذيب الأحكام ٤ : ٧٣ / ٢٠٢
(٨) تهذيب الأحكام ٤ : ١٣٣ / ٣٧٢.
(٩) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٧٦ / ١٥٢٣.
(١٠) الفطر : كذا في (الأصل) و (الحجرية) وجامع الرواة ٢ : ٤٨٠ ، وفي الاستبصار : الفطرة ، والظاهر صحته.