ابن نهيك ، عنه في الفهرست (١).
وإليه صحيح في التهذيب ، في باب القضاء في الديات والقصاص ، في الحديث العاشر (٢).
وإليه حسن في باب الاثنين إذا قتلا واحداً ، في الحديث الأول (٣). وفي الإستبصار ، في باب جواز قتل الاثنين بواحد ، في الحديث الأول (٤).
وإليه موثّق في باب إنه لا يجب على العاقلة عمد ، في الحديث الثالث (٥).
قلت : وطريق الصدوق إليه (٦) صحيح بالاتفاق ، انتهى.
__________________
(١) فهرست الشيخ : ٢٢ / ٦٦ ، هذا الطريق من المرسل ، لإسقاط الوسائط إلى حُمَيْد ابن زياد.
والظاهر أخذ الشيخ قدسسره بعض الطرق الموصلة إلى كتب المشايخ من كتاب الرجال المنسوب إلى حُمَيْد بن زياد كما في النجاشي : ١٣٢ / ٣٣١ ، لما يتضح من إسقاطه الوسائط إليه أحياناً مع الاكتفاء بالنقل من كتابه مباشرة ، والله العالم.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٥٧ / ٦٣١.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢١٧ / ٨٥٤.
(٤) الاستبصار ٤ : ٢٨١ / ١٠٦٤ ، وعدّه الطريق والذي قبله من الحَسَن لوقوع إبراهيم ابن هاشم القمي فيه.
(٥) الاستبصار ٤ : ٢٦١ / ٩٨٥ ، والطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي الثقة.
(٦) الفقيه ٤ : ١٣١ ، من المشيخة.