______________________________________________________
أقول : إذا سرق المواضع المسامة (١) كالحمام والرحاء والمسجد ، هل يقطع مع مراعاة المالك أم لا؟ فيه مذهبان.
(الأوّل) القطع لعموم قوله تعالى (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) (٢) خرج ما ليس بمراعى بالإجماع على عدم القطع من غير الحرز ، ولأنّ النّبي صلّى الله عليه وآله قطع سارق رداء صفوان وكان في المسجد (٣) وهو مذهب الشيخ في المبسوط ، قال : وكذا الميزان بين يدي الخبازين ، والثياب بين يدي البزازين فحرز ذلك نظره إليه ، فإن سرق من بين يديه وهو ينظر إليه ففيه القطع ، وان سها ، أو نام عنه زال الحرز وسقط القطع (٤).
(الثاني) عدمه ، لوجوه.
(أ) عدم الشروط الثلاثة المعتبرة.
(ب) رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السّلام قال : لا يقطع الّا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا (٥).
(ج) رواية النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : كل مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والأرحية والمساجد (٦) وهو مذهب ابن إدريس (٧) واختاره والمصنف (٨)
__________________
(١) في «گل» : المبناية ، هكذا وهي غير ظاهرة.
(٢) المائدة : ٣٨.
(٣) الكافي : ج ٧ باب العفو عن الحدود ص ٥٢١ الحديث ٢.
(٤) المبسوط : ج ٨ في معنى الحرز ومصاديقه ص ٢٤ س ١١ قال : كالميزان بين يدي الخبازين إلخ.
(٥) التهذيب : ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١٠٩ الحديث ٤٠.
(٦) التهذيب : ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١٠٨ الحديث ٣٩ بتفاوت يسير بين ألفاظه.
(٧) السرائر : باب الحد في السرقة ، ص ٤٥٤ س ٣٢ قال : فاما المواضع التي يطرقها الناس الى قوله : فليس حرزا مثل الخانات والحمامات إلخ.
(٨) لاحظ عبارة النافع.