.................................................................................................
______________________________________________________
حمزة (١) والمصنف (٢) والعلّامة (٣).
وروي ان أمير المؤمنين عليه السّلام اتى بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض ، ثمَّ قال : طئوا عباد الله عليه فوطئوه حتى مات (٤) والمراد المتكرر.
وروي عن منصور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : يقطع النباش والطرار ، ولا يقطع المختلس (٥).
ومثلها روى عيسى بن صبيح (٦).
وحملها الشيخ على المعتاد ، أو انه أخذ الكفن (٧) وان كان مجرد النبش وأول مرة عزر.
لما رواه علي بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن النباش؟ قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر (٨).
(ه) إذا تكرر النبش ولم يأخذ ، أو أخذ أقل من نصاب وظفرنا به ، جاز قتله أو قطعه ، دفعا لفساده ، لا حدا للسرقة.
__________________
(١) الوسيلة : في بيان احكام المختلس والنباش ص ٤٢٣ س ١٠ قال : فان نبش قبرا ولم يأخذ شيئا عزّر.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) القواعد : ج ٢ كتاب الحدود ص ٢٦٩ س ١٠ قال : ولو نبش ولم يأخذ عزّر.
(٤) الكافي : ج ٧ كتاب الحدود باب حد النباش ص ٢٢٩ الحديث ٣.
(٥) الكافي : ج ٧ كتاب الحدود ، باب حدّ النباش ص ٢٢٩ الحديث ٦.
(٦) التهذيب : ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١١٦ الحديث ٧٩.
(٧) التهذيب : ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١١٨ س ٤ قال : واما ما رواه عيسى بن صبيح الى قوله : لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين الأخيرين ، وقال في ص ١١٧ بعد نقل حديث ٨٥ : قال محمّد بن الحسن الى قوله : وانما يجب عليه إذا أخذ المال.
(٨) التهذيب : ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١١٧ الحديث ٨٢.