.................................................................................................
______________________________________________________
والمصنف (١) والعلّامة (٢) وفخر المحققين (٣) لأنه سارق ، فيعتبر فيه ما يعتبر في السارق.
ولما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام : ان عليا عليه السّلام قطع نباش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى؟ فقال : انا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا (٤) والتشبيه يستدعي الاشتراط كما يشترط في الاحياء.
(ج) الاشتراط في المرة الأولى دون الثانية ، وهو اختيار ابن إدريس في أول المسألة (٥) لأنه في الأولى سارق ، فيعتبر فيه ما يعتبر في السارق ، لعموم الأخبار بالمساواة (٦) وفي الثانية مفسد ، فيقطع دفعا لفساده لا حدا ، وهو إطلاق الصدوق (٧).
(د) إذا نبش ولم يأخذ فالأكثر على التعزير ، وهو اختيار القاضي (٨) وابن
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) المختلف : ج ٢ في حد السرقة ص ٢٢٣ س ١٣ قال : والمعتمد ان نقول الى قوله : الكفن الذي قدره ربع دينار وجب عليه القطع.
(٣) الإيضاح : ج ٤ في الإخراج من الحرز ص ٥٣٣ س ١٩ قال : بعد نقل قول المختلف : وهو الأقوى عندي.
(٤) التهذيب : ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١١٦ الحديث ٨١.
(٥) السرائر : باب حد المحارب والنباش ص ٤٦٢ س ٩ قال : ومن نبش قبرا الى قوله : وكان قيمته ربع دينار فإنه يجب عليه القطع الى قوله بعد سطرين : فان نبش ثانية فإنه يجب القطع سواء كان قيمته ربع دينار أو أقل إلخ.
(٦) التهذيب : ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١١٥ الحديث ٧٤ و ٧٥ و ٧٦) الى غير ذلك.
(٧) تقدم قبل ذلك قريبا.
(٨) التهذيب : ج ٢ باب حدود المحارب والنباش ص ٥٥٤ س ٦ قال : فان نبش القبر ولم يأخذ شيئا أدّب وغلظت عقوبته ، ولم يكن عليه قطع.