.................................................................................................
______________________________________________________
قيل فيه : ثلاثة أقوال.
(أ) لا يعتبر ، بل يقطع وان لم يبلغ النصاب ، حكاه فخر المحققين عن بعض الأصحاب (١) ومستنده عموم النص ، وهو اختيار ابن إدريس في أخر المسألة (٢) وللشيخ عبارة محتملة ، وحكايتها : من نبش قبر أو سلب الميت كفنه وجب عليه القطع كما يجب على السارق (٣) فمن حيث إطلاق الوجوب قد يفهم عدم الاشتراط ، ومن قوله : (كما يجب على السارق) يفهم الاشتراط ، لأنه ساواه بالسارق ، فيساويه في الشرط والحكم.
(ب) اعتباره ، فلا يقطع لو لم يبلغ النصاب ، وهو اختيار أكثر الأصحاب ، وعليه المفيد (٤) وتلميذه (٥) وابن زهرة (٦) والتقى (٧) وابن حمزة (٨) والكيدري (٩)
__________________
(١) الإيضاح : ج ٤ في الإخراج من الحرز ص ٥٣٤ س ٩ قال : والثاني عدم الاشتراط ، وهو اختيار بعض الأصحاب لعموم النص.
(٢) السرائر : باب حال المحاربين وهم قطاع الطريق والنباش ص ٤٦٢ س ٣٦ قال : والذي اعتمد عليه الى قوله : قطع النباش سواء كان قيمة الكفن ربع دينار أو أقل من ذلك.
(٣) النهاية : باب حد المحارب والنباش ص ٧٢٢ س ٩ قال : ومن نبش قبرا إلخ.
(٤) المقنعة : باب الحد في السرق ونبش القبور ص ١٢٨ س ٣٧ قال : ويقطع النباش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار.
(٥) المراسم : ذكر حد السرق ص ٢٥٨ س ١٨ قال : والقبر عندنا حرز ، ولهذا يقطع النباش إذا سرق النصاب.
(٦) الغنية (في الجوامع الفقهية) كتاب الحدود في حد السرقة ص ٦٢٣ س ٣٥ قال : ويقطع النباش إذا أخذ ما قيمته ربع دينار.
(٧) الكافي : الحدود فصل في السرق وحده ص ٤١٢ س ٤ قال : ويقطع النباش إذا أخذ من الأكفان ما يجب في مثله القطع.
(٨) الوسيلة : في بيان أحكام المختلس والنباش ص ٤٢٣ س ١١ قال : فإن اخرج من القبر ما قيمته نصاب قطع.
(٩) إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : كتاب الحدود ص ١٢٦ س ١٨ قال : ويقطع النباش الى قوله ما قيمته ربع دينار.