.................................................................................................
______________________________________________________
الشيخ (١) والتقى (٢) وظاهر أكثر الأصحاب حيث أطلقوا القول بالتكرار ، وهو يصدق بالثانية.
ويؤيده ما رواه الشيخ عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام : في النباش إذا أخذ أول مرة عزّر ، فان عاد قطع (٣).
وفي الثالثة عند المفيد (٤) وسلار (٥) ، لأنه يقطع أو يقتل للفساد ، وهو حكم حسبي منوط بنظر الحاكم موكول الى اجتهاده.
واعلم : ان جواز قطعه أو قتله مع التكرار وفوات السلطان ، ليؤدب به ويرتدع غيره ، فمن الظفر به يجوز قطعه ، أو قتله بعد الثالثة عند المفيد (٦) وبعد الثالثة يقطع عند غيره.
واما مع قطعه أو تعزيره في كل مرة ، فيقتل مع تخلل التأديب ثلاثا في الرابعة.
قال ابن حمزة : فإن نبش قبرا ، ولم يأخذ شيئا عزّر ، أخرج الكفن الى ظاهر القبر أو لم يخرجه ، فإن اخرج من القبر ما قيمته نصابا قطع ، فان فعل ثلاث مرات وفات ، فاذا ظفر به بعد الثلاث كان الامام فيه بالخيار بين العقوبة والقطع ، وان عزر
__________________
(١) النهاية : باب حد المحارب والنباش ص ٧٢٢ س ١٢ قال : كان له قتله كي يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الأوقات.
(٢) الكافي : الحدود ، فصل في السرق وحده ص ٤١٢ س ٤ قال : ويقطع النباش إذا أخذ من الأكفان إلخ.
(٣) التهذيب : ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١١٧ الحديث ٨٥.
(٤) المقنعة : باب الحد في السرق والخيانة ص ١٢٩ س ١ قال : وإذا عرف الإنسان بنبش القبور وكان قد فات السلطان ثلاث مرات كان الحاكم فيه بالخيار.
(٥) المراسم : ذكر حد السرق ص ٢٥٨ س ١٨ قال : فإن أدمن ذلك وفات السلطان تأديبه ثلاث مرات ، فان اختار قتله إلخ.
(٦) تقدم آنفا.