.................................................................................................
______________________________________________________
المصنف (١) والعلّامة في القواعد (٢) وفخر المحققين (٣).
احتج العلّامة على الأول : بأن رد العين قرينة دالّة على السرقة كدلالة قيء الخمر على شربها.
وبحسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام : عن رجل سرق سرقة ، فكابر عليها ، فضرب فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ، ولكن إذا اعترف ولم يجيء بالسرقة ، لم تقطع يده ، لأنه اعترف بالعذاب (٤).
وأجاب فخر المحققين : بأنها لا تدل على الإقرار مرتين ، بل ولا مرة (٥).
احتج الآخرون : بأصالة عدم القطع الا مع تيقن السبب ، والاحتياط في عصمة الدم يقتضي التوقف.
واعتبار الاختيار في الإقرار ، خصوصا في الحدود المبنية على التخفيف ، وإمكان الاحتمال في رد السرقة ، لجواز كونها عنده من غير سرقة ، بإيداع ، أو ابتياع ، أو غير ذلك.
فتحقق الشبهة بوجود الاحتمال ، وهي مسقطة للحد ، لقوله عليه السّلام : ادرؤا الحدود بالشبهات (٦).
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) القواعد : ج ٢ في الحدود ، ص ٢٧٠ س ١٨ قال : ولو ضرب فرد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب إلى قوله : والأقرب المنع.
(٣) الإيضاح : ج ٤ ، فيما يثبت به السرقة ص ٥٣٨ س ٢١ قال بعد نقل ابن إدريس : وهو الأقرب عندي ثمَّ قال بعد أسطر في الجواب عن الحديث : ان هذه الرواية لا تدل على الإقرار مرتين ، بل ولأمره.
(٤) التهذيب : ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١٠٦ الحديث ٢٨.
(٥) الإيضاح : ج ٤ ، فيما يثبت به السرقة ص ٥٣٨ س ٢١ قال بعد نقل ابن إدريس : وهو الأقرب عندي ثمَّ قال بعد أسطر في الجواب عن الحديث : ان هذه الرواية لا تدل على الإقرار مرتين ، بل ولأمره.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٧) باب نوادر الحدود ص ٥٣ الحديث ١٢.