.................................................................................................
______________________________________________________
التقى (١) والقاضي (٢) واختاره العلّامة في المختلف (٣) وفخر المحققين في الإيضاح (٤).
وقال في المبسوط : لا يسقط (٥) واختاره ابن إدريس (٦) وجزم به المصنف والعلّامة في الشرائع (٧) والقواعد (٨).
احتج الأولون بوجوه :
(أ) أصالة براءة الذمة.
(ب) ان رجوعه توبة منه وندامة ، فيسقط الحد.
(ج) رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم
__________________
(١) الكافي : فصل في السرق وحدّه ص ٤١٢ س ٣ قال : وإذا رجع المقر بالسرق عن إقراره ، اغرم ما أقر به ولم يقطع.
(٢) المهذب : ج ٢ كتاب الحدود ص ٥٤٤ س ٢٠ قال : وإذا أقر بالسرقة مختاراً ورجع عن ذلك سقط عنه القطع.
(٣) المختلف : ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٩ س ٣٠ قال بعد نقل كلام النهاية : والوجه ما قاله الشيخ.
(٤) الإيضاح : ج ٤ فيما يثبت به السرقة ص ٥٣٩ س ٢٠ قال : واختار في المختلف مذهب الشيخ في النهاية ، وهو الأقوى عندي.
(٥) المبسوط : ج ٨ كتاب السرقة ص ٤٠ س ٥ قال : ومتى رجع من اعترافه الى قوله : الا ابن أبي ليلى فإنه قال : لا يسقط برجوعه وهو الذي يقتضيه مذهبنا وحمله على الزنا قياس لا نقول به.
(٦) السرائر : باب الحد في السرقة ، ص ٤٥٦ س ٢١ قال : ومن أقر بالسرقة مختاراً ثمَّ رجع عن ذلك قطع والزم السرقة إلخ.
(٧) الشرائع : ج ٤ في حد السرقة الثالث : ما به يثبت قال : ولو أقر مرتين ورجع لم يسقط الحد وتحتمت الإقامة ولزمه الغرم.
(٨) القواعد : ج ٢ ، فيما يثبت به السرقة ص ٢٧٠ س ٢١ قال : ولو تاب بعد الإقرار مرتين ، أو رجع بعد المرتين لم يسقط الحد.