.................................................................................................
______________________________________________________
وابن زهرة (١).
وقال الشيخ في الكتابين : لا يجب القطع الّا أن يبلغ نصيب كل واحد نصابا (٢) (٣). وبه قال ابن الجنيد (٤) وابن إدريس (٥) واختاره العلّامة في المختلف (٦) وتوقف المصنف (٧).
احتج الأولون : بعموم الآية (٨).
ولأن موجب الحد وهو سرقة النصاب ثابت ، وقد صدرت عن الجميع ، فيثبت عليهم الحد.
أو نقول : قد تحقق إخراج النصاب ، فخروجه اما بالجميع ، أو بواحد معين ، أو غير معين ، والثاني محال ، لاستحالة ترجيح نسبته إلى أحدهما دون الأخر ، والثالث
__________________
(١) الغنية (في الجوامع الفقهية) في حد السرقة ص ٦٢٣ س ٣٠ قال : وان كانوا مشتركين في ذلك وفي إخراجه من الحرز ، قطعوا جميعاً بربع دينار.
(٢) المبسوط : ج ٨ كتاب السرقة ص ٢٨ س ١٨ قال : فان بلغت حصته كل واحد نصابا قطعناهم ، وان كانت أقل فلا قطع.
(٣) كتاب الخلاف : كتاب السرقة ، مسألة ٨ قال : فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم ، وان كان أقل فلا قطع.
(٤) و (٦) المختلف : ج ٢ ، في حد السرقة ص ٢٢٠ س ٢١ قال : وبه (أي بقول المبسوط) قال ابن الجنيد ، وهو المعتمد.
(٥) السرائر : في حد السارق ص ٤٥٦ س ٣٦ قال : وإذا سرق نفسان فصاعدا ربع دينار ، لا يجب عليهم القطع الى قوله بعد أسطر : والأظهر ما اخترناه ، لان هذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي إلخ.
(٧) لاحظ عبارة النافع حيث انه لم يحكم عليه بشيء ، وفي الشرائع الخامس في اللواحق ، قال : الثانية ، إذا سرق اثنان نصابا الى قوله : فالتوقف أحوط.
(٨) المائدة : ٣٨.