.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في المبسوط : إذا تكررت منه السرقة ، فسرق مرارا من واحد ومن جماعة ولمّا قطع ، فالقطع مرة واحدة ، لأنه حد من حدود الله فاذا ترادفت تداخلت كحد الزنا وشرب الخمر ، فاذا ثبت ان القطع واحد نظرت ، فان اجتمع المسروق منهم وطالبوه بأجمعهم ، قطعناه وغرم لهم ، وان سبق واحد منهم فطالب بما سرق منه ، وكان نصابا غرم وقطع ، ثمَّ كل من جاء بعده من القوم ، فطالب بما سرق منه غرمناه ولم نقطعه ، لأنا قد قطعناه بالسرقة ، فلا يقطع مثل ان يسرق مرة أخرى (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة (٣) وهو ظاهر التقى (٤) وأبي علي (٥).
احتج الأولون : بما رواه بكير بن أعين عن الباقر عليه السّلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثمَّ سرق مرة أخرى ، وأخذ ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى ، والسرقة الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الاولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقلت : وكيف ذلك؟ فقال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والأخيرة قبل ان يقطع بالسرقة الاولى ، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثمَّ أمسكوا حتى تقطع يده ، ثمَّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة ، قطعت رجله اليسرى (٦).
__________________
(١) المبسوط : ج ٨ كتاب السرقة ص ٣٨ س ١١ قال : إذا تكررت منه السرقة إلى قوله : مثل ان يسرق مرة أخرى.
(٢) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : والأول التمسك بعصمة الدم.
(٣) المختلف : ج ٢ في حد السرقة ص ٢٢٠ س ٣٢ قال بعد نقل قول المبسوط : وهو الأقوى.
(٤) الكافي : فصل في السرق وحده ص ٤١٢ س ٧ قال : وإذا أقر بسرقات كثيره الى أخره وقد تقدم آنفا.
(٥) المختلف : ج ٢ في حد السرقة ص ٢٢٠ س ٢٥ قال : وقال ابن الجنيد : لو سرق السارق مرارا الى قوله : قطعت يمينه فقط.
(٦) التهذيب : ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١٠٧ الحديث ٣٥.