.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) قطعه بالأولى ، قاله الصدوق (١) والتقى (٢) واختاره العلامة في القواعد (٣) والتحرير (٤).
(ج) قطعه بأيّ واحدة كانت ، بحيث لو عفى الأول قطع بالثاني وبالعكس ، قاله العلّامة في المختلف (٥) وعلم من هذا التفصيل فائدة الخلاف.
(الثانية) ان يشهد البينة عليه بالسرقتين معا ، فليس عليه الّا قطع واحد إجماعا.
(الثالثة) ان يشهد عليه بعد قطعه ، وفيه قولان :
(أ) قطعه ثانيا عملا بالموجب ، قاله الشيخ في النهاية (٦) والصدوق (٧) وابن حمزة (٨).
__________________
(١) المقنع : باب حد السرقة ص ١٥٠ س ١٦ قال : فان سرق رجل فلم يقدر عليه ، ثمَّ سرق مرة أخرى إلى قوله : تقطع يده بالسرقة الأولى.
(٢) الكافي : فصل في السرق وحده ص ٤١٢ س ٧ قال : وإذا أقر بسرقات كثيرة ، أو قامت بذلك بينة ، قطع لأولها.
(٣) القواعد : ج ٢ ، الفصل الثالث في الحد ص ٢٧١ س ١٢ قال : فاذا سرق ولم يقدر عليه ثمَّ سرق ثانيا ، قطع بالأولى.
(٤) التحرير : ج ٢ ، الفصل الرابع في الحد ص ٢٣٢ س ٣٤ قال : (ح) لو سرق ولم يقدر عليه ثمَّ سرق ثانية ، قطع بالأولى.
(٥) المختلف : ج ٢ في حد السرقة ص ٢٢١ س ٤ قال : والتحقيق الى قوله : قطع بأي واحد كان بحيث لو عفى الأول قطع بالثاني وبالعكس.
(٦) النهاية : باب الحد في السرقة ص ٧١٩ س ١٥ قال : فان شهدوا عليه بالسرقة الاولى الى قوله : ثمَّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطع رجله.
(٧) المقنع : باب حد السرقة ص ١٥٠ س ١٩ قال : ولو ان الشهود شهدوا بالسرقة الاولى الى قوله : قطعت رجله اليسرى.
(٨) الوسيلة : فصل في بيان السرقة ص ٤١٩ س ١٠ قال : فان شهدت عليه بسرقة واحدة إلى قوله : ثمَّ شهدت عليه بأخرى قطع ثانيا.