.................................................................................................
______________________________________________________
احتج الأولون : بالاية ، فان (أو) يقتضي التخيير.
وبحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا) الى أخر الآية فقلت : أي شيء عليهم من هذه الحدود التي سمى الله تعالى؟ قال : ذلك الى الامام ، ان شاء قطع ، وان شاء صلب ، وان شاء نفى ، وان شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين؟ قال : ينفى من مصر الى مصر أخر ، وقال : ان عليا عليه السّلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (١).
احتج الشيخ بما رواه عبيد الله المدائني عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : جعلت فداك أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) قال : فعقد بيده ، ثمَّ قال : يا أبا عبد الله خذها أربعا بأربع ، ثمَّ قال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل ، قتل ، وان قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وان أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وان حارب الله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي من الأرض ، قال : قلت : وما حدّ نفيه؟ قال : سنة ينفى من الأرض التي فعل فيها الى غيرها ، ثمَّ يكتب الى ذلك المصر : بأنه منفي فلا تؤاكلوه ، ولا تشاربوه ، ولا تناكحوه ، حتى يخرج الى غيره ، فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك ، فلا يزال هذه حاله سنة ، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر (٢).
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة. والفساد في الأرضين ص ١٣٣ الحديث ١٤٥.
(٢) التهذيب ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة. والفساد في الأرضين ص ١٣١ الحديث ١٤٠.