.................................................................................................
______________________________________________________
وهو قول المفيد (١) وتلميذه (٢) وابن إدريس (٣) وبه قال المصنف (٤) والعلّامة (٥).
والترتيب المحكي في الكتاب مذهب الشيخ رحمه الله (٦) وهو مذهب القاضي (٧).
فالحاصل : ان الخلاف بين الشيخين في موضعين.
(أ) التخيير ، والترتيب : والمفيد على الأول ، والشيخ على الثاني.
(ب) الصلب بعد القتل عند الشيخ (٨) ، وقبله عند المفيد (٩) وهو لازم للأول.
__________________
(١) المقنعة باب الحد في السرقة والخيانة. والفساد في الأرضين ص ١٢٩ س ٣ قال : كان الامام مخيرا فيهم ان شاء قتلهم بالسيف ، وان شاء صلبهم حتى يموتوا ، وان شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وان شاء نفاهم إلخ.
(٢) المراسم كتاب الحدود والآداب ص ٢٥١ س ٦ قال : والمجرد للسلاح في أرض الإسلام ، ان شاء الامام قتله ، وان شاء صلبه إلخ.
(٣) السرائر باب المحاربين وهم قطاع الطريق ص ٤٦٠ س ٣٥ قال بعد نقل قول المقنعة بتمامه : وهو الأظهر الأصح ، لأنه يعضده التنزيل إلخ.
(٤) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وحده القتل إلخ.
(٥) المختلف ج ٢ في حد المحارب ص ٢٢٧ س ٥ قال بعد نقل مختار المفيد وابن إدريس : وهو الأقوى ، لنا : الاية ، فان (أو) يقتضي التخيير إلخ.
(٦) النهاية باب حد المحارب ص ٧٢٠ س ٥ قال : فمتى فعل ذلك كان محاربا ، ويجب عليه ان قتل ولم يأخذ المال ، ان يقتل إلخ.
(٧) المهذب ج ٢ باب حدود المحارب ص ٥٥٣ س ٤ قال : فان قتل ولم يأخذ مالا كان عليه القتل الى قوله : وان قتل وأخذ مالا إلخ.
(٨) النهاية باب حد المحارب ص ٧٢٠ س ١٠ قال : ثمَّ يقتل بعد ذلك ويصلب.
(٩) المقنعة باب الحد في السرق والخيانة. والفساد في الأرضين ص ١٢٩ س ٥ قال : وجب قتلهم على كل حال بالسيف والصلب حتى يموتوا إلخ.