الناس. ولو تاب بعد ذلك لم تسقط.
ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير ، ومقتولا على القول الآخر.
ولا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل ، ويغسل على القول بصلبه حيا ، ويكفن ، ويصلى عليه ، ويدفن.
وينفي المحارب عن بلده ، ويكتب بالمنع من مؤاكلته ، ومجالسته ، ومعاملته حتى يتوب ، واللّص محارب ، وللإنسان دفعه إذا غلب السلامة ، ولا ضمان على الدافع ، ويذهب دم المدفوع هدرا. وكذا لو كابر امرأة على نفسها ، أو غلاما فدفع ، فأدّى الى تلفه ، أو دخل دارا فزجره ولم يخرج ، فأدّى الزجر والدفع الى تلفه ، أو ذهاب بعض أعضاءه. ولو ظنّ العطب سلم المال. ولا يقطع المستلب ، ولا المختلس والمحتال ، ولا المبنّج ، ولا من سقى غيره مرقدا ، بل يستعاد منهم ما أخذوا ويعزرون بما يردع.
______________________________________________________
أقول : في كيفية حد المحارب مذهبان.
الأوّل : الترتيب.
والآخر التخيير ، ومعناه : ان للحاكم قتله بمجرد اشهار السلاح وان لم يقتل ، بل وان لم يأخذ المال ، وله صلبه حيّا حتى يموت ، وله قطعه ، وله نفيه ، والخيار في ذلك اليه.