.................................................................................................
______________________________________________________
والده (١).
(ج) لو تلفت في إخراجها عن البلد في الطريق ، أو احتاجت إلى مئونة ، أو نفقة ، فهي من الواطئ.
(د) لو حصل لها نماء كان للغارم.
(ه) لو كان الواطئ معسرا رد الثمن اليه ، ان قلنا بانتقالها إليه بالوطء ، فلو كان مفلسا تحاص فيه الغرماء ، ويحتمل اختصاص المالك ، لأنه عوض ماله ، ولم يخرج عن ملكه باختياره. وان قلنا بعدم الانتقال ، اختص به المالك ، وان نقص كان الباقي ثابتا في ذمته. وكذا يثبت الكل لو أوجبنا التصدق بالثمن.
(و) لا يجوز قضاء هذا الدين من الزكاة ، لكونه سببا عن المعصية.
(ز) لو ردّت هذه الدابة إلى البلد بعد بيعها في غيره لم يجب إخراجها ثانيا ، وان عرفت مشهورة ، لتحقق الامتثال.
(ح) يتعدى التحريم الى النسل ، وكذا اللبن والبيض ، فلو احضنته حرم الفرخ.
ولو كان الموطوء ذكرا تعدى التحريم الى نسله ، للعموم. وكذا تحرم الصلاة في الجلد والصوف والشعر ، وهل يجوز استعماله في غير الصلاة؟ الأقوى المنع ، لوجوب الإحراق ، وهو ينافي جواز الاستعمال.
(ط) يحكم بنجاسة رجيعها.
(ى) لو جنى عليها قبل البيع ، فالأرش كالنماء ، ولو أتلفت أخذت القيمة من المتلف ، وهل يتصدق بها ، أو تعاد على الغارم؟ فيها القولان.
(يا) حد الموضع الذي يخرج اليه ، ضابطه موضع لا يعرف فيه.
__________________
(١) القواعد ج ٢ كتاب الصيد والذبائح ص ١٥٧ س ٤ قال : الثاني وطء الإنسان إلى قوله :والأقرب اختصاص الحكم بذوات الأربع دون الطيور.