ويسقط الحد بادعاء الزوجية ، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر الى المدعي.
ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم ، أو الملك يغدو عليه ويروح ، ويستوي في المسلمة والذمية.
______________________________________________________
إدريس (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة (٣) لانتفاء التكليف في حقه ، وأصالة براءة الذمة. اما المجنونة فلا حدّ عليها إجماعا.
(ج) قال التقي ، ونعم ما قال : المجنون ينقسم الى قسمين : مطبق لا يفيق ولا يهتدي شيئا ، فلا جناح عليه ، والى من يصح منه القصد الى الزنا ، فيجلد مائة محصنا كان أو غيره (٤) وفيه جمع بين القولين.
احتج الأولون : بما رواه ابان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال : إذا زنا المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وان كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة؟ قال : المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي ، وانما يزني إذا عقل ، كيف يأتي اللذة ، وان المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها (٥).
وحملها العلّامة : على من يعتوره الجنون إذا زنى بعد تحصيله ، لأن العلة التي ذكرها الامام عليه السلام تدل عليه (٦).
__________________
(١) السرائر : في أقسام الزنا ص ٤٤٥ س ١٧ قال : والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، أنه لأحد على المجنون والمجنونة لأنهما غير مخاطبين.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٧ س ١٣ قال : والمعتمد إسقاط الحد عن المجنون والمجنونة.
(٤) الكافي : فصل في حد الزنا ص ٤٠٦ س ٨ قال : وان كان مجنونا مطبقا لا يفيق إلخ.
(٥) الكافي : ج ٧ باب المجنون والمجنونة يزنيان ص ١٩٢ الحديث ٣.
(٦) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٧ س ١٧ قال بعد نقل الحديث : والجواب بعد صحة السند ، الحمل على ما يعتوره الجنون إلخ.