.................................................................................................
______________________________________________________
احتمالان.
أحدهما : نعم ، لأنه لا يؤخذ الكامل بالناقص ، وجواز قتله لا يدل على عدم أخذ الفضل ، كالرجل إذا قتل المرأة ، وهو اختيار سلار (١) ويحيى ابن سعيد (٢).
وفي قوله : (في رواية الفتح يقتل به) إيماء إلى أنه قصاص ، فيجب رد الفضل.
والأخر : لا يرد لأنه يقتل حسما لفساده كالمحارب ، واعتبار التساوي والتفاوت انما هو في القصاص لا الحدود ، ولم يذكره أكثر القائلين بجواز قتله مع الاعتياد ، بل أطلقوا ، فيحمل على عمومه.
والباء في قوله : (في رواية الفتح يقتل به) للسببية.
(ج) لو كان المقتول عبده ، هل يجب عليه الصدقة بقيمته؟ قال في النهاية : نعم (٣).
ومستنده ما رواه في التهذيب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام : ان أمير المؤمنين عليه السّلام رفع اليه رجل عذب عبده حتى مات ، فضربه مائة نكالا ، وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه. (٤)
__________________
(١) المراسم : ذكر احكام الجنايات في القضاء ص ٢٣٦ س ٢٢ قال : الا ان يكون معتادا لقتل العبيد ، فيقتل به ويؤخذ الفاضل.
(٢) الجامع للشرائع : كتاب الجنايات ص ٥٧٢ س ١١ قال : وان اعتاد قتل أهل الذمة أو العبيد أقيد لهم الى قوله : وسيد العبد تمام دية الحر.
(٣) النهاية : باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ٧٥٢ س ٨ قال : ويغرّمه قيمة العبد فيتصدق بها.
(٤) التهذيب : ج ١٠ (١٩) باب قتل السيد عبده ص ٢٣٥ الحديث ٥.