.................................................................................................
______________________________________________________
كتابيه (١) (٢) والشيخ في كتابي الفروع (٣) (٤) وابن حمزة (٥) وابن إدريس (٦).
وعليه دل عموم الكتاب (٧) وصحاح الاخبار (٨).
ونقل صاحب كشف الرموز موافقة اتباع الشيخ وابن إدريس لكتابي الاخبار (٩).
وهو وهم
(ب) على القول بجواز قتله ، هل يرد عليه الفاضل من ديته عن قيمة العبد؟ فيه
__________________
(١) المهذب : ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٦١ س ٢ قال : وإذا قتل الحر عبدا لم يقتل به الى قوله : فان كان عبده كان عليه التعزير إلخ.
(٢) لم نظفر عليه.
(٣) المبسوط : ج ٧ كتاب الجراح ص ٦ س ١٧ قال : وإذا قتل الحر عبدا لم يقتل به الى قوله : فان كان عبد نفسه عزرناه إلخ.
(٤) كتاب الخلاف : كتاب الجنايات مسألة ٤ قال : إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره إلخ.
(٥) الوسيلة : في بيان احكام قتل العمد ص ٤٣٣ س ١٠ قال : وان قتل عبدا لم يخل : اما قتل عبد نفسه أو عبد غيره إلخ.
(٦) السرائر : باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ٤٢٤ س ٢٤ قال : وإذا قتل حر عبدا مسلما لم يكن عليه قود الى قوله بعد أسطر : وللسلطان ان يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله في المستقبل.
(٧) البقرة / ١٧٨.
(٨) لاحظ التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ١٩١ الحديث ٤٨ و ٤٩ و ٥٠.
(٩) كشف الرموز : ج ٢ شرائط القصاص ، ص ٦٠٢ س ١١ قال : اما التعزير والكفارة فلا خلاف فيهما ، واما الصدقة بقيمته فعليه فتوى الشيخ واتباعه وأبي الصلاح والمتأخر.