.................................................................................................
______________________________________________________
التقى (١) وابن زهرة (٢) والكيدري (٣).
ولرواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : ان كان المملوك له أدّب وحبس ، الّا ان يكون معروفا بقتل المماليك ، فيقتل به (٤).
ويرجع في معرفة الاعتياد الى العرف.
وفصّل أبو علي فقال : يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عرف بقتل العبيد في عبد غيره ، وأطلق قتله بالعادة في عبد نفسه (٥).
واختار المصنف (٦) والعلّامة (٧) اختيار النهاية (٨).
وهو مذهب الأكثر كالمفيد (٩) والحسن (١٠) والصدوق (١١) والقاضي في
__________________
(١) الكافي : الحدود ص ٣٨٤ س ٩ قال : فان قتل الحر المسلم عبدا أو امة فعليه قيمته الى قوله : فان كان معتادا ، قتل لفساده في الأرض.
(٢) الغنية (في الجوامع الفقهية) : في الجنايات ص ٦٢٠ س ٥ قال : وإذا قتل السيد عبده بالغ السلطان في تأديبه ، فإن كان معتاد القتل إلخ.
(٣) الإصباح : كتاب الجنايات ص ٢٩٩ س ٧ قال : وإذا قتل السيد عبده الى قوله : فان كان معتادا لقتل الرقيق مصرا عليه قتل لفساده في الأرض لا على وجه القصاص.
(٤) التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء. ص ١٩٢ الحديث ٥٥.
(٥) كشف اللثام : كتاب الجنايات ص ٢٧٠ س ٢٥ قال : وأطلق أبو علي قتله إذا اعتاد قتل عبيده ، وقال في عبيد الغير إذا عرف بقتلهم ، قتل في الثالثة أو الرابعة.
(٦) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : ويعزر القاتل ولو كان العبد ملكه عزر وكفر.
(٧) القواعد : ج ٢ ، المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك الأحرار ص ٢٨٦ س ٢٠ قال : ولا يقتل حر بعبد الى قوله : ولو اعتاد الحر قتل العبيد قيل : قتل إلخ.
(٨) تقدّم نقل قوله : وللسلطان ان يعاقب من يقتل العبيد إلخ.
(٩) المقنعة : باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ١١٥ س ٢٥ قال : وإذا قتل الحر العبد لم يكن لمولاه القود الى ان قال : وعلى السلطان ان يعاقب قاتل العبد عقوبة إلخ.
(١٠) لم نظفر عليه.
(١١) الهداية : (١٢٩) باب الديات ص ٧٨ س ١٨ قال : ولا يقتل الحر بالعبد