.................................................................................................
______________________________________________________
والعلّامة (١).
(والثاني) مذهب الشيخين (٢) (٣) وبه قال الصدوق (٤).
احتج الأولون : بأنه عبد وقد انتقل بجنايته إلى ولي المقتول ، فأشبه البيع ، وقد قلنا ببطلان التدبير فيه ، فكذا هنا ، لوجود المقتضي للإبطال ، وهو الانتقال.
وبصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن مدبر قتل رجلا عمدا ، قال : فقال : يقتل به ، قلت : فان قتله خطأ؟ قال : فقال : يدفع الى أولياء المقتول ، فيكون لهم ، فان شاءوا استرقوه ، وليس لهم قتله ، ثمَّ قال : يا أبا محمّد إن المدبر مملوك (٥).
احتج الآخرون : بحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : مدبر قتل رجلا خطأ ، من يضمن عنه؟ قال : يصالح عنه مولاه ، فان أبي دفع الى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبّره ثمَّ يرجع حرا لا سبيل عليه (٦).
(الثانية) على القول بعدم بطلان التدبير ، هل يسعى لأولياء المقتول في شيء؟
قيل فيه أربعة أقوال.
(أ) عدم السعي في شيء ، وهو ظاهر المفيد (٧) ويساعده الرواية المتقدمة.
__________________
(١) المختلف : ج ٢ كتاب القصاص والجنايات ص ٢٤٠ س ١٥ قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو الأقرب ، لنا انه عبد انتقل إلى ولي المقتول إلخ.
(٢) المقنعة : باب اشتراك الأحرار والعبيد في القتل ص ١١٨ س ٧ قال : فاذا مات سيده خرج الرق إلى الحرية ولم يكن لأحد عليه سبيل.
(٣) النهاية : باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ٧٥١ س ١١ قال : قال فاذا مات الذي دبره استسعى في دية المقتول وصار حرا.
(٤) المقنع : باب الديات ص ١٩١ س ١٠ قال : فان مات الذي دبره استسعى في قيمته.
(٥) التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ١٩٧ الحديث ٧٩.
(٦) التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ١٩٧ الحديث ٨٠.
(٧) المقنعة : باب اشتراك الأحرار والعبيد في القتل ص ١١٨ س ٧ وقد تقدّم.