.................................................................................................
______________________________________________________
وبالثاني قال ابن إدريس (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة (٣) وفخر المحققين (٤).
احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، فقال : يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ، ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا ، لأنّه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول ، قال : فقلت : ان عليا عليه السّلام انما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى؟ قال : فقال : انما كان يفعل ذلك فيما يجب في حقوق الله تعالى ، فأمّا ما يجب من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان ، فقلت له : أما توجب عليه الدية ويترك رجله؟ فقال : انما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثم توجب عليه الدية لأنّه ليس له جارحة فتقاص منها (٥).
ولأن المساواة الحقيقية لو اعتبرت لم يجز التخطي من اليمنى الى اليسرى.
احتج ابن إدريس : بأن العدول من اليد الى الرجل على خلاف الأصل ولا
__________________
(١) السرائر : باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣٤ س ٢٩ قال : فان لم يكن له يدان فلا يقطع رجله باليد ، وكان عليه الدية.
(٢) لاحظ عبارة النافع حيث يقول بعد نقل قول الشيخ في النهاية : ولعله استند إلى رواية السجستاني ، والظاهر ان هذا مشعر بتمريضه.
(٣) القواعد : ج ٢ في شرائط القصاص ص ٢٨٤ س ١٢ قال : فان قطع يد ثالث قيل وجبت الدية ، وقيل : يقطع رجله.
(٤) الإيضاح : ج ٤ في شرائط القصاص ، ص ٥٧٤ س ١٣ قال : والأقوى عندي قول ابن إدريس لأن في الآية دليل على اعتبار المماثلة إلخ.
(٥) التهذيب : ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٥٩ الحديث ٥٥.