.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى عدم الاشتراط يستسعى العبد ، فإن أيسر المعتق قبل وفائه طولب.
(الثاني) العمد ، وفيه احتمالان :
الصحة لبنائه على التغليب ، لنفوذه في ملك الشريك.
ويحتمل قويا عدم نفوذه ، لتعلق حق المجني عليه بالرقية هنا ، فكأنّ العتق صدر عن غير مالك ، وهو اختيار المصنف (١) والعلامة (٢) وفخر المحققين (٣) ومذهب الشيخ في الخلاف ، حيث قال : وإذا جنى العبد جناية ثمَّ رهنه ، بطل الرهن سواء كانت الجناية عمد أو خطأ ، أو توجب القصاص أو لا توجبه (٤) لأنه إذا كان عمدا فقد استحق المجني عليه العبد ، وان كان خطأ تعلق الأرش برقبته فلا يصح رهنه.
تحصيل
قد ظهر من قول الشيخ في الخلاف ، كون العبد يدخل في ملك المجني من حين الجناية ، في العمد ، وقال التقي : إذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما ، أو حرة مسلمة ، وجب تسليم كل منهما برمته إلى ولي الدم ، ان شاءوا قتلوا ، وان شاءوا تملكوا ما معه من مال وولد ؛ وان شاءوا استرقوه وولده ويتصرفوا في ملكه (٥).
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : ففي العتق تردد ، أشبهه انه لا ينعتق لأن للولي التخيير للاسترقاق.
(٢) القواعد : ج ٢ في الجناية الواقعة بين المماليك الأحرار ص ٢٨٨ س ١ قال : ولو أعتقه مولاه بعد قتل الحر عمدا ففي الصحة إشكال.
(٣) الإيضاح : ج ٤ في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار ص ٥٨٤ س ١٦ قال : والأقوى عندي عدم نفوذ العتق.
(٤) كتاب الخلاف : كتاب الرهن ، مسألة ٢٨ قال : إذا جنى العبد جناية ثمَّ رهنه بطل الرهن.
(٥) الكافي : القصاص ص ٣٨٥ س ١٢ قال : وإذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما إلخ.