.................................................................................................
______________________________________________________
مولاه تبرعا ، فإنه مولاه ، وله ولاؤه ، وهو يعقل عنه بعد ذلك ، الّا انه في حال ما قتل الحر لم يكن السيد عاقلته ، ولا يجب على السيد شيء سوى تسليمه الى أولياء المقتول حسب ما قدمناه ، فإنه عبدهم ، وهم مستحقون له الّا ان يتبرع المولى ويفد به بالدية ، فاذا فداه وضمن عنه ما جناه جاز له حينئذ عتقه ، والتصرف فيه ، وقبل ذلك لا يجوز له شيء من ذلك ، لأنه قد تعلق به حق الغير ، فلا يجوز له إبطاله الّا ان يضمن عنه (١) وهو اختيار المصنف (٢).
احتج العلّامة : بان العبد إذا جنى خطأ كان الخيار الى مولاه ان شاء فداه وان شاء سلمه الى أولياء المقتول ليسترقوه ، فاذا باشر عتقه ، فقد باشر إتلافه ، فكان عليه ضمان ما تعلق به (٣).
وما رواه جابر عن الصادق عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في عبد قتل حرا خطأ ، فلما قتله أعتقه مولاه ، قال : فأجاز عتقه وضمنه الدية (٤).
وشرط في القواعد ملأ السيد (٥) ، لان القول بصحة العتق مع إعسار السيد يستلزم منع حق المجني عليه ، فانَّ له استرقاقه وهو غير جائز ، وهو لازم على تقدير العتق ، فيكون باطلا.
__________________
(١) السرائر : باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ٤٢٥ س ٣٢ قال : وقد قلنا نحن : ان المولى لا يعقل عن عبده إلخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف : ج ٢ في الاشتراك في الجنايات ص ٢٤٤ س ١٠ قال : فاذا باشر عتقه فقد باشر إتلافه إلخ.
(٤) التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ٢٠٠ الحديث ٩١.
(٥) القواعد : ج ٢ في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار ص ٢٨٨ س ٣ قال : ولو كان خطأ صح العتق ان كان مولى الجاني مليا.