.................................................................................................
______________________________________________________
مؤكد بنفي الأبد.
(الثاني) قوله تعالى (لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ) (١) ونفي الاستواء عام لثلاثة أوجه.
(أ) انه نكرة في سياق النفي فيفيد العموم لما تقرر في الأصول (٢).
(ب) ان صدق المساواة لا يشترط في كل وجه ، للزومه ارتفاع التمييز بين المثلين ، أو لا يتحقق مساواة أصلا ، وهما باطلان.
(ج) ان المفهوم في عرف العام كون (يستوي) مناقضة (لا يستوي) ويستوي لا يعم ، فيعم نقيضه ، اعني لا يستوي.
(الثالث) الذمي كافر بنص القرآن ، قال تعالى (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) (٣) والمؤمن لا يقتل بالكافر ، لقوله عليه السّلام : لا يقتل مؤمن بكافر (٤).
قالوا : لا يستقيم ، لأنه عطف بقوله عليه السّلام : (ولا ذو عهد في عهده) تقديره : ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر ، والجملة الثانية المعطوفة أضمر خبرها في المعطوف عليها ، فيكون الخبر عنهما واحدا ، لوجوب المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه فتقديره : لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر ، ولا يمكن ان يكون الكافر في الثانية إلّا الحربي ، فيكون في الأولى كذلك ، تحقيقا للمساواة بين المعطوف والمعطوف عليه.
__________________
(١) الحشر / ٢٠.
(٢) كفاية الأصول : في العام والخاص ، قال : ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي.
(٣) الحشر / ١١.
(٤) سنن ابن ماجه : ج ٢ (٢١) باب لا يقتل مسلم بكافر ص ٨٨٧ الحديث ٢٦٥٨ و ٢٦٥٩ و ٢٦٦٠ وفيه (ولا ذو عهد في عهده).