.................................................................................................
______________________________________________________
التقي (١) وأبي علي (٢).
احتج الصدوق بما رواه ابن مسكان عن الصادق عليه السّلام قال : إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ، فأرادوا أن يقيدوه ، أدّوا فاضل دية المسلم وأقادوه (٣).
وحملت على المعتاد.
واحتج ابن إدريس بقوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (٤).
وبما رواه محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال : لا يقاد مسلم بذمي ، لا في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم (٥).
وحملت على غير المعتاد.
واحتج الشيخ : بما رواه إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السّلام في حديث : وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا ، الا ان يكون معتادا لذلك ، لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر (٦).
__________________
(١) الكافي : القصاص ، ص ٣٨٤ س ١٧ قال : فان كان معتادا لقتل أهل الذمة ضربت عنقه لفساده في الأرض.
(٢) المختلف ج ٢ كتاب القصاص والديات ص ٢٤٢ س ١٦ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله لا من طريق القود ولكن لإفساده في الأرض.
(٣) الكافي ج ٧ باب المسلم يقتل الذمي ص ٣٠٩ الحديث ٢.
(٤) النساء / ١٤١.
(٥) الكافي : ج ٧ باب المسلم يقتل الذمي ص ٣١٠ الحديث ٩.
(٦) التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ، ص ١٨٩ قطعة من حديث ٤١.