.................................................................................................
______________________________________________________
(ج) يقتل ان اعتاد قتل أهل الذمة قصاصا بعد ردّ فاضل دية المسلم عن دية الذمي قاله في النهاية (١) وبه قال المفيد (٢) وتلميذه (٣) والقاضي (٤) وابن حمزة (٥) وابن زهرة (٦) وجزم به المصنف (٧) وهو قريب من الإجماع ، قاله الشهيد رحمه الله (٨).
والحق ان هذه المسألة إجماعية ، فإنه لم يخالف فيها احد منا سوى ابن إدريس وقد سبقه الإجماع ، ولو كان هذا المقال مؤثرا في الإجماع لم يوجد الإجماع أصلا.
(د) يقتل مع الاعتياد حدا ، لفساده في الأرض ، فكان كالمحارب ، وهو قول
__________________
(١) النهاية : باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ٧٤٩ س ٥ قال : فان كان كذلك (أي معتاد القتل أهل الذمة) إلى قوله : كان على الامام ان يقيده به بعد ان يأخذ من أولياء الذمي ما يفضل من دية المسلم إلخ.
(٢) المقنعة : باب القود بين النساء والرجال والمسلمين والكفار ص ١١٥ س ١٩ قال : وإذا كان المسلم معتادا لقتل أهل الذمة إلخ.
(٣) المراسم ذكر احكام الجنايات في القضاء ص ٢٣٦ س ٢٢ قال : الا ان يكون معتادا الى قوله :
فيقتل به ويؤخذ الفاضل.
(٤) لم نظفر عليه في الكتب الموجودة ، ولعله قال في الكامل.
(٥) الوسيلة : فصل في بيان احكام قتل العمد ص ٤٣١ س ٢٠ قال : ولا يقتل الكامل بالناقص إلّا إذا اعتاد الى قوله : فيقاد به إلخ.
(٦) الغنية (في الجوامع الفقهية) فصل في الجنايات ص ٦١٩ س ١٧ قال : ومنها ان لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا سواء كان إلخ.
(٧) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم.
(٨) اللمعة الدمشقية : ج ١٠ شرائط القصاص ، ص ٥٥ س ٤ قال : بعد نقل الإجماع عن جماعة : ومسند هذا القول مع الإجماع المذكور إلخ.