.................................................................................................
______________________________________________________
أرادوا قتله كان. ماله لوارثه (١).
وعلى قول التقي يتسلط على ماله بأخذ الدية خاصة ، ولو لم يكن له مال فمن أهله.
(الثالث) أولاده الأصاغر : وذهب المفيد (٢) وتلميذه (٣) وابن حمزة (٤) إلى استرقاقهم.
ومنع ابن إدريس (٥) لأنهم أحرار ، ولا يجوز استرقاق الحر بغير دليل ، واختاره المصنف (٦).
ولم يتعرض السيد والصدوق للأولاد بنفي ولا إثبات (٧) (٨).
وروى الصدوق في كتابه عن ضريس الكناسي عن الباقر عليه السّلام في نصراني قتل مسلما ، فلما أخذ ، أسلم ، أقتله به؟ قال : نعم ، قيل : فان لم يسلم؟
__________________
(١) السرائر : باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ٤٢٤ س ٩ قال : والذي يقتضيه الأدلة : ان الأولاد الصغار لا يدفع إليهم ، لأن ماله إذا اختاروا استرقاقه فهو مال عبدهم ، الى قوله : فكيف تسترق الحر بغير دليل.
(٢) المقنعة : باب اشتراك الأحرار والعبيد في القتل ص ١١٨ س ٢٤ قال : سلم بماله وولده ان كانوا صغارا الى ورثته.
(٣) المراسم (في الجوامع الفقهية) : ص ٦٥٧ س ٢٨ قال : فالذمي سواء قتل رجلا أو امرأة ، يدفع برمته وماله وولده الصغار إلى أولياء الدم فان اختاروا قتلوه وان اختاروا استرقوه ، ولا يخفى ان ما أثبتناه غير موجود في كتاب المراسم المطبوع مستقلا.
(٤) تقدم آنفا في قوله : (دفعوا برمتهم مع أولادهم).
(٥) تقدم نقل قوله آنفا : من ان الأولاد الصغار لا يدفع إليهم إلخ.
(٦) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وهل يسترق أولاده الصغار؟ الأشبه : لا.
(٧) لاحظ الانتصار : ص ٣٧٥ س ١٦ قال : وممّا انفردت به الإمامية القول بأن الذمي إلخ ولم يتعرض لحكم الأولاد.
(٨) المقنع : باب الديات ص ١٩١ س ١٨ قال : وان قتل قتلوه به ان شاء أولياءه.