.................................................................................................
______________________________________________________
وأطلق ابن حمزة : بأنه يدفع مع جميع ما يملكه إلى ولي الدم ، فان شاء قتل واسترق الأولاد ، وتملك الأموال ، وان شاء استرق (١).
وما فصلته مقتضى المذهب.
(ه) لا يقع القتل قصاصا ، ولولي المسلم الرجوع على التركة بالدية على الثاني دون الأول (٢).
(الثاني) ماله ، وهو لأولياء المسلم سواء قتلوه أو استرقوه ، صرح به الشيخ في النهاية (٣) وابن حمزة (٤) واختاره العلّامة (٥).
وقال ابن إدريس : إنما يملك ماله مع استرقاقه كما يكون مال العبد لسيده ، وان
__________________
(١) الوسيلة : في بيان احكام قتل العمد ص ٤٣٤ س ١ قال : دفعوا برمتهم مع أولادهم وجميع ما يملكونه إلى ولي الدم إلخ.
(٢) في بعض النسخ الخطية في هذا المقام ما لفظه : (فان قلت : على قول الشيخ ومتابعيه ، يكون المال لولي المسلم مع الرقبة ، فلا تغاير بين المذهبين في ذلك ، قلنا : الفائدة في ثلاث مواضع :
(أ) على تقدير ان يكون هناك دين يحيط بالتركة فلا شيء لولي الدم على قول الشيخ ، وتحاصص الديان على القول الأخر.
(ب) على قول ابن إدريس ، لا شيء لولي المسلم مع القتل وماله لوارثه ، وعلى القول الثاني يكون له الدية في ماله محل القصاص بقتله ، لان القتل لم يقع قصاصا.
(ج) لو كانت الجناية جرحا قتل ، وتؤخذ دية الجرح من التركة على المذهب الثاني دون الأوّل.
(٣) النهاية باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ، ص ٧٤٨ س ١٧ قال : دفع برمته هو وجميع ما يملكه إلى أولياء المقتول.
(٤) الوسيلة : في بيان احكام القتل العمد المحض ، ص ٤٣٥ س ١ قال : دفعوا برمتهم مع أولادهم وجميع ما يملكونه إلى ولي الدم.
(٥) القواعد : ج ٢ في التساوي في الدين ص ٢٩٠ س ٢٠ قال : ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول.