.................................................................................................
______________________________________________________
فنقول : إذا قتل الذمي مسلما عمدا ، فالبحث في رقبته ، وماله ، وأولاده الأصاغر.
الأول : الرقبة ، ويجوز قتله إجماعا ، لكن هل يقتل قصاصا ، أو لخروجه عن الذمة بقتل المسلم؟ الأكثرون على الأول وأبو الصلاح وابن زهرة على الثاني (١) (٢).
ويتفرع على القولين فروع.
(أ) يجوز استرقاقه على الأول ، ويتحتم قتله على الثاني.
(ب) قال التقي : يرجع بالدية على تركته ، أو أهله (٣).
ولو كان القاتل عبدا أو امة ، قتلا ورجعا بدية المقتول على مولاهما.
وفيه منع ، لأن المولى لا يعقل عبدا عند الرجوع.
(ج) يجوز العفو من ولي الدم على الأول دون الثاني ، بل يقتل ، لخروجه عن الذمة ودخوله في قسم أهل الحرب.
(د) مع عدم العفو ، يتولى قتله الولي على الأول والحاكم على الثاني ، وأطلق الثلاثة تولي السلطان القصاص (٤) (٥) (٦) وتبعهم ابن إدريس (٧).
__________________
(١) الكافي : القصاص ، ص ٣٨٥ س ٣ قال : وإذا قتل الذمي حرا مسلما ، الى قوله : وجب قتل الذمي لخروجه بقتل المسلم عن الذمة والرجوع على تركته أو أهله بدية الحر.
(٢) الغنية (في الجوامع الفقهية) : ص ٦١٩ س ٣٤ قال : وجب تسليمه الى ولي الدم وما معه من مال وولد إلخ.
(٣) تقدم آنفا.
(٤) النهاية : باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ٧٤٨ س ١٧ قال : وإذا قتل الذمي المسلم الى قوله : كان السلطان يتولى ذلك.
(٥) المقنعة : باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ١١٥ ص ٢٣ قال : وإذا قتل الذمي المسلم الى قوله : كان السلطان يتولى ذلك.
(٦) الانتصار : في الحدود ، ص ٢٧٥ قال : مسألة ، وممّا انفردت به الإمامية القول : بأن الذمي إذا قتل مسلما الى قوله : فان اختاروا قتله تولى ذلك السلطان منه.
(٧) السرائر : باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ٤٢٤ س ٦ قال : وإذا قتل الذمي مسلما الى قوله : ويتولى ذلك عنهم السلطان.