.................................................................................................
______________________________________________________
حتى ينتبه ، وعن المجنون حتى يفيق (١) وعموم صيانة الدم إلّا في موضع اليقين.
ولما رواه العبدي عن حمزة بن حمران (٢) وهو اختيار المصنف (٣) والعلامة (٤) هنا.
قال فخر المحققين : اما خصوصية العشر ، فلم نقف عليها بنص (٥).
فالحاصل : ان في المسألة ثلاثة أقوال ، واربع روايات.
(أ) بلوغ العشر ، قاله الشيخ في النهاية (٦) وهو تأويل رواية أبي بصير. (٧).
(ب) خمسة أشبار ، وهو قول الصدوق (٨) وهو رواية السكوني (٩).
(ج) خمسة عشر سنة ، وهو المشهور ، وهو رواية حمزة بن حمران (١٠).
__________________
(١) رواها العامة والخاصة بألفاظ متفاوتة والمعاني متقاربة لاحظ سنن أبي داود ج ٤ كتاب الحدود ، باب في المجنون يسرق الأحاديث ٤٣٩٨ الى ٤٤٠٣ وفي الوسائل نقلا عن الخصال ج ١ ص ٣٢ ، الحديث ١٠.
(٢) الكافي : ج ٧ باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما ص ١٩٧ الحديث ١ وسيجيء نقله عن التهذيب.
(٣) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : والأشهر ان عمده خطأ حتى يبلغ التكليف ، وقد تقدم أيضا.
(٤) المختلف : ج ٢ في دية القتل ص ٢٣٣ س ٢٣ قال : وقول ابن إدريس جيد ، لان مناط القصاص انما هو البلوغ.
(٥) الإيضاح : ج ٤ كتاب الجنايات ، في باقي الشرائط ص ٦٠٠ س ٧ قال : وخصوصية العشر لم نقف عليها بنص.
(٦) النهاية : كتاب الشهادات ، باب شهادة الولد لوالده ص ٣٣١ س ١٨ قال : ويجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين الى قوله : في الشجاج والقصاص إلخ.
(٧) التهذيب : ج ١٠ (٢١) باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان في القتل ص ٢٤٢ الحديث ٣ ولاحظ تأويله.
(٨) المقنع : باب الديات ص ١٨٦ س ٢٠ قال : وان لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدية.
(٩) التهذيب : ج ١٠ (٢١) باب اشتراك. في القتل ص ٢٤٣ الحديث ٤.
(١٠) تقدم ويأتي أيضا.