.................................................................................................
______________________________________________________
ثمان سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود (١).
والرواية الثانية : رواها السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل : فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وان لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية (٢).
وبمضمونها قال الصدوق (٣) والمفيد (٤).
وقال ابن إدريس : لا يتوجه اليه القصاص حتى يبلغ خمسة عشر سنة (٥). واختاره المصنف (٦) والعلّامة (٧) وولده (٨).
لعموم قوله عليه السّلام : رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ (٨) باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ص ١٨٣ الحديث ١١ وتمام الحديث (وإذا تمَّ للجارية سبع سنين فكذلك).
(٢) التهذيب : ج ١٠ (٢١) باب اشتراك الأحرار والعبيد والرجال والصبيان في القتل ص ٢٤٣ الحديث ٤.
(٣) المقنع : باب الديات ص ١٨٦ س ١٩ قال : وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه الى قوله : بلغ خمسة أشبار.
(٤) المقنعة : باب ضمان النفوس ص ١١٧ س ٢٠ قال : فاذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه.
(٥) السرائر : باب ضمان النفوس ص ٤٢٨ س ١٥ فإنه بعد نقل قول الشيخ قال : وهذا القول غير مستقيم ولا واضح لأنه مخالف الأدلة إلخ. وقال في ص ٤١٨ س ١٠ رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ، ومن بلغ عشر سنين من الصبيان الذكران ما احتلم.
(٦) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : والأشهر ان عمده خطأ حتى يبلغ التكليف.
(٧) المختلف : ج ٢ في دية القتل ص ٢٣٣ س ٢٣ قال : وقول ابن إدريس جيد لان مناط القصاص انما هو البلوغ.
(٨) الإيضاح : ج ٤ كتاب الجنايات ص ٦٠٠ س ١٧ قال : والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.