.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : هذا مذهب المصنف (١) وهو ظاهر كثير من الأصحاب وان لم يصرحوا به ، لعموم قبول إقرار العاقل (٢) وحمله على الزنا والسرقة قياس ، ولأنه حق آدمي فيكفي فيه المرة كسائر الحقوق.
ونص الشيخ في النهاية على المرتين (٣) وتبعه القاضي (٤) وابن إدريس (٥) والطبرسي (٦) ويحيى بن سعيد (٧).
ووجهه : الاحتياط في الدماء ، ولأنّه لا تنقص عن السرقة ، وقد شرط فيها التعدد.
والجواب عن الأول : بأنّ الاحتياط ربما كان في تقليل شروط القبول ، ولهذا قبلنا : شهادة الصبيان وقسامة المدعي ، تحقيقا لقوله تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) (٨).
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) لاحظ عوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٣ الحديث ١٠٤ وج ٢ ص ٢٥٧ الحديث ٥ وج ٣ ص ٤٤٢ الحديث ٥ وما علق عليها.
(٣) النهاية : باب البينات على القتل ص ٧٤٢ س ١٤ قال : واما الإقرار إلى قوله : على نفسه دفعتين.
(٤) المهذب : ج ٢ باب البينات على القتل ص ٥٠٢ س ٤ قال : واما الإقرار إلى قوله : على نفسه بالقتل مرتين.
(٥) السرائر : باب البينات على القتل ص ٤٢١ س ٣٢ قال : واما الإقرار فيكفي أن يقر القاتل على نفسه دفعتين.
(٦) غاية المراد للشهيد قدّس سرّه ، ص. س ٢٢ في شرح قول المصنف (وتكفي المرة على رأى) قال : والطبرسي وابن إدريس ونجيب الدين بن سعيد على المرتين عملا بالاحتياط للدماء.
(٧) الجامع للشرائع : في الجنايات ، ثبوت الجناية ص ٥٧٧ س ٦ قال : أو إقرار من حر بالغ عاقل مختار مرتين.
(٨) البقرة / ١٧٩.