.................................................................................................
______________________________________________________
على نفسه ، ثمَّ لا شيء له على الأخر ، وله قتل الأول ، وفي تسلط ورثته على المقر الثاني نظر ، ويجيء على رواية زرارة (١) استحقاق ورثة الأول الرجوع على الثاني بالنصف.
وله قتلهما على الرواية على اشكال. ويحتمل قويا منعه من قتلهما ، وتخيره فيهما.
(ب) البينتان : فابن إدريس طرد الحكم فيهما ، وأوجب تخيير الولي (٢) والشيخ أوجب الدية نصفين (٣) وقد تقدم البحث فيه.
(ج) الإقرار والبينة : والأقوى التخيير كمذهب العلّامة (٤) وابن إدريس (٥) والشيخ أجاز قتلهما ويدفع نصف ديته على أولياء المشهود ، وقتل المشهود ويرد المقر على أوليائه نصف الدية ، وقتل المقر ولا شيء لورثته على المشهود عليه (٦) وهو صحيحة زرارة المتقدمة.
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (١٢) باب البينات على القتل ص ١٧٢ الحديث ١٨.
(٢) السرائر : باب البينات على القتل ص ٤٢١ س ٣٦ قال : والذي يقتضيه أصول المذهب : ان أولياء المقتول بالخيار ، في تصديق احدى البينتين وتكذيب الأخرى إلخ.
(٣) النهاية : باب البينات على القتل ص ٧٤٢ س ١٨ قال : ومتى شهد نفسان الى قوله : وكانت الدية على المشهود عليهما نصفين.
(٤) المختلف : ج ٢ فيما يثبت به القتل ص ٢٣٧ س ٢٣ قال بعد نقل تصادم البينات ، ويؤيد هذه المسألة ما يأتي : من ان من شهد عليه بالقتل ثمَّ أقر أخر بالقتل ، للأولياء أن يقتلوا من شاءوا منهما بغير خلاف.
(٥) السرائر : باب البينات على القتل ص ٤٢٢ س ٤ قال : فاذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا عمدا وأقر أخر إلى قوله : كان أولياء المقتول مخيرين إلخ.
(٦) النهاية : باب البينات على القتل ص ٧٤٣ س ٣ قال : وإذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا عمدا وأقر رجل أخر بأنه قتل ذلك المقتول الى قوله : وليس لأولياء المقر على نفسه على الذي قامت عليه البينة سبيل.