.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه الرواية من الصحاح ومن المشاهير بين الأصحاب ، لكنها مشتملة على مخالفة الأصول المقررة من وجهين.
(الأول) جواز قتلهما ، ولا موجب له ، لان كل واحد من البينة والإقرار يقتضي الانفراد وعدم الاشتراك ، قال فخر المحققين : فالاشتراك قول بلا دليل ، فيكون خطأ (١).
(الثاني) تضمنها استيفاء الولي أكثر من ماله ، لأنه على تقدير قتلهما يكون الواجب عليه ردّ دية كاملة ، لأنه قتل اثنين ، وله واحد.
وقد تضمنت الرواية : انّ عليه رد نصف ديته إلى ورثة المشهود عليه خاصة ، ووجهه : ان المقر أسقط حقه من الرد ، فبقي المشهود عليه.
وهذا كله على تقدير ان يقول الولي : لا اعلم ، اما لو ادعى القتل على أحدهما ، فإنه له قتله وسقط حكم الأخر.
تذنيب
الحجة اما إقرار واما شهود ، ولا كلام في العمل بإحداهما مع انفرادها.
وإن اجتمع حجتان : فاما اقراران ، أو بينتان ، أو إقرار وبينة ، فالأقسام ثلاثة.
(أ) الاقراران : فان اجتمعا ، فإن برأ الثاني الأول ورجع الأول ، فهو قضاء الحسن عليه السّلام ، وقد مرّ بيانه.
وان لم يبرئه كان له قتلهما ، سواء رجع الأول أو لا ، ويرد عليهما دية يقتسمانها.
وان برئه ولم يرجع الأول ، كان له قتل الثاني ولا شيء له ، لمضي إقرار العاقل
__________________
(١) الإيضاح : ج ٤ كتاب الجنايات ، في البينة ص ٦٠٩ س ٢٢ قال : فالقول بالاشتراك قول بلا دليل فيكون خطأ.