.................................................................................................
______________________________________________________
أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال : فقال : الدية بينهما نصفان ، لأن أحدهما أقر ، والأخر شهد عليه ، قلت : فكيف جعل لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقرّ به نصف الدية حين قتل ، ولم يجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر؟ قال : فقال : لأن الذي أشهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذي شهد عليه لم يقر ، ولم يبرأ صاحبه ، والأخر أقرّ وأبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ، ولم يبرأ صاحبه (١).
واعلم ان الشيخ في النهاية عمل بهذه الرواية (٢) وتبعه القاضي (٣) وهو مذهب التقي (٤) وأبي علي (٥).
قال ابن إدريس : ولي في قتلهما جميعا نظر ، ثمَّ استقر رأيه في آخر البحث على تخيير الولي كالبينتين (٦) واختاره العلّامة (٧).
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (١٢) باب البينات على القتل ص ١٧٢ الحديث ١٨.
(٢) النهاية باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء ص ٧٤٣ س ١٤ قال : ومتى اتّهم رجل بأنه قتل نفسا ، فأقر إلى قوله : وهذه قضية الحسن بن علي عليهما السّلام في حياة أبيه عليه السّلام.
(٣) المهذب ج ٢ باب البينات على القتل والقسامة ص ٥٠٢ س ١٢ قال : وإذا اتهم رجل بأنه قتل رجلا وأقر هو بذلك الى قوله : ودفعت الدية إلى أولياء الدم من بيت المال.
(٤) الكافي ، القصاص ، ص ٣٨٧ س ٣ قال : وإذا قامت البينة على قاتل ، وأقر أخر بذلك القتل وبرأ المشهور عليه إلخ.
(٥) المختلف ج ٢ فيما يثبت به القتل ص ٢٣٧ س ٣٨ قال : وقال ابن الجنيد : ولو قامت بينة بقتل عمد فأقر غيره إلخ.
(٦) السرائر باب البينات على القتل وقطع الأعضاء ص ٤٢٢ س ٨ قال بعد تقرير المسألة : هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته ولي في قتلهما نظر ، الى قوله بعد أسطر : والأولى عندي : ان يرد الأولياء إذا قتلوهما معا إلخ.
(٧) المختلف ج ٢ فيما يثبت به القتل ص (٢٣٨) س ٩ قال بعد نقل قول ابن إدريس برمته : وقول ابن إدريس لا بأس به.