ولو أقام الشهادة بعض حدّوا لو لم يرتقب إتمام البينة.
وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد.
ولا يسقط الحدّ بالتوبة بعد قيام البينة ، ويسقط لو كان قبلها ، رجما كان أو غيره.
______________________________________________________
ولقائل أن يقول : إطلاق الأصحاب لا يدل على عدم الاشتراط ، لجواز حمل المطلق على المقيد.
احتج الأولون : بما رواه جميل عن الصادق عليه السلام قال : لا يقطع السارق حتى يقرّ مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر اربع مرات (١).
وهو على عمومه.
احتج الشيخ بما رواه أبو العباس عن الصادق عليه السلام قال : اتى النبيّ صلّى الله عليه وآله رجلا فقال : اني زنيت ، فصرف النبيّ صلّى الله عليه وآله وجهه عنه ، فأتاه من جانبه الآخر ، ثمَّ قال مثل ما قال ، فصرف وجهه عنه ، ثمَّ جاء إليه الثالثة ، فقال : يا رسول الله اني زنيت وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ألصاحبكم بأس؟ يعني جنة ، قالوا : لا فأقر على نفسه الرابعة ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله ان يرجم (٢).
وأجيب : بأنه وقع اتفاقا فلا حجة فيه.
وقيل : ان ماعز بن مالك اتى النبيّ صلّى الله عليه وآله في أربع مواضع ، والنبي يرده ، ويقف غرمه تعريضا لرجوعه ، فقال له : قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت؟ قال : لا قال : أفنكتها؟ لا تكني ، قال : نعم قال : حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال : نعم ، قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال : نعم ، قال : هل
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٨ الحديث ٢١.
(٢) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٨ الحديث ٢٢.