ولو أقر بحدّ ولم يبينه ، ضرب حتى ينهى عن نفسه.
ولو أقر بما يوجب الرجم ثمَّ أنكر سقط عنه ، ولا يسقط غيره.
ولو أقر ثمَّ تاب كان الإمام مجزي في الإقامة ، رجما كان أو غيره.
ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين.
ولو شهد رجلان واربع نساء يثبت بهم الجلد ، لا الرجم.
ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل ، ولا شهادة النساء منفردات.
ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت ، وحدّوا للفرية.
ولا بدّ في الشهادة من ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة.
ولا بدّ من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد.
______________________________________________________
وصرح المصنّف والعلّامة بعدم الاشتراط (١) (٢).
وقال الشيخ في الكتابين : لا يجب الحدّ بالزنا إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس (٣) (٤) وبه قال ابن حمزة (٥) وقطب الدين الراوندي (٦).
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) المختلف : ج ٢ في حدّ الزنا ص ٢٠٩ س ٣٥ قال : والمعتمد الأول ، أي قول المفيد.
(٣) المبسوط : ج ٨ كتاب الحدود ص ٤ س ١٦ قال : لا يثبت حد الزنا إلا بالإقرار أربع مرات في أربع مجالس.
(٤) الخلاف : كتاب الحدود ، مسألة ١٦ قال : لا يجب الحد بالزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس.
(٥) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص ٤١٠ س ١٠ قال : واما ثبوته بإقرار الفاعل الى قوله : اربع مرات في مجالس متفرقات.
(٦) فقه القرآن : ج ٢ ص ٢٧٠ س ١٨ قال : بإقرار الفاعل اربع مرات في أربع مجالس.