.................................................................................................
______________________________________________________
والعلّامة (١) وفخر المحققين (٢).
وردّوا الرواية بوجهين.
(أ) ضعف السند ، لأن السكوني عامي.
(ب) اشتمالها على عقوبة لم يثبت لها موجب ، لأن الموجب للحبس ثبوت حق على المحبوس ، وسببه ظاهر ، أما الإقرار ، أو البينة ، وكلاهما مفقود.
(الرابع) قال العلّامة في المختلف : ونعم ما قال ، ان حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيام ، عملا بالرواية ، وتحفظا للنفوس عن الإتلاف ، وان حصلت لغيره ، فلا ، عملا بالأصل (٣).
قلت : ويجب على الحاكم : البحث والاستقصاء في تحصيل أمارة التهمة ، فإن حصلت ، والّا أطلقه ، صونا للنفوس ، ومبالغة في حقن الدماء.
(الخامس) قال أبو علي : ان ادعى الولي ان له بينة حبس سنة (٤) وهو متروك.
ولعله نظر الى أنه غاية الاحتياط في الدماء وأقرب الى تحقق عدم البينة.
واعلم : ان الخلاف وارد على تقدير عدم قيام البينة ، وعلى تقدير قيام بينة لم تثبت عدالتها ، لكن الظن هنا ربما حصل للحاكم ، فيحبس على قول العلّامة ، لكن
__________________
(١) القواعد : ج ٢ في أحكام القسامة ص ٢٩٨ س ١٥ قال : وقيل : ويحبس المتهم في الدم مع التماس خصمه حتى يحضر البينة.
(٢) الإيضاح : ج ٤ في أحكام القسامة ص ٦١٩ س ٢٠ قال : ومنع بن إدريس حبسه بمجرد التهمة إلى قوله : وانا به افتى.
(٣) المختلف : ج ٢ فيما يثبت به القتل ، ص ٢٣٨ س ٢١ قال : والتحقيق ان نقول : ان حصلت التهمة للحاكم إلخ.
(٤) غاية المراد ونكت الإرشاد ، قال في ذيل قوله : (ولو التمس الولي حبس المتهم) : قال ابن الجنيد : ان ادعى الولي البينة حبس إلى سنة.