.................................................................................................
______________________________________________________
احتج الآخرون بما روي عن علي عليه السّلام (١) وقد تقدم.
وهو على عمومه.
وبما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل دخل دار غيره للتلصص ، أو الفجور ، فقتله صاحب الدار ، أيقتل به أم لا؟ فقال : اعلم ان من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ، ولا يجب عليه شيء (٢).
تنبيه
وهل يشترط في البينة عدد شهود الزنا ، أو يكفي العدلان؟ قال في التحرير : الأقرب الاكتفاء بالشاهدين (٣) لأنّ البينة يشهد على وجوده مع المرأة ، لا على الزنا.
ويحتمل اعتبار الأربعة ، لقوله عليه السّلام : (فكيف بالأربعة شهود) (٤).
ولما رواه سعيد بن المسيب : ان رجلا من أهل الشام يقال له : ابن أبي الجسرين ، وجد على بطن امرأته رجلا فقتله وقد أشكل حكم ذلك على القضاة ، فكتب معاوية الى أبي موسى الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب عليه السّلام ، فقال له علي عليه السّلام : ان هذا الشيء ما هو بأرضنا ، عزمت عليك لتخبرني ، فقال أبو موسى الأشعري : كتب الى في ذلك معاوية ، فقال علي
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ٣ ص ٦٠٠ الحديث ٥٩ ورواه في القواعد ج ٢ ، في التساوي في الدين ، ص ٢٩٠ س ١٦.
(٢) الكافي ج ٧ باب من لا دية له ص ٢٩٤ الحديث ١٦.
(٣) التحرير ج ٢ كتاب الحدود ، في حد المحارب ص ٢٢٤ س ٣٢ قال : (يح) لو وجد مع زوجته الى قوله : والأقرب الاكتفاء بالشاهدين.
(٤) الكافي ج ٧ باب التحديد ص ١٧٦ قطعة من حديث ١٢ وقد تقدم أيضا.