.................................................................................................
______________________________________________________
قال العلّامة في المختلف : وهذا النزاع لفظي ، ومقصود الشيخ رحمه الله سقوط القود في القتل المستحق أو تقول : جاز ان يكون وجدانه مع امرأته أو في داره شبهة مسوغة لقتله ، فلهذا سقط القود ، ولا يلزم منه سقوط الضمان (١).
وهذا الكلام يعطى ثلاثة أحكام.
(أ) الجنوح الى ما شرطه ابن إدريس.
(ب) صلاحية وجدانه مع امرأته ، أو في داره ، للشبهة المسوغة للقتل.
(ج) كون هذه الشبهة غير مسقطة للدية ، وان أسقطت القود.
احتج ابن إدريس : بأصالة عصمة الدم إلّا في موضع اليقين ، ولا يقين بدون المشاهدة ، ومعها لا يقتل غير المحصن بالزنا ، فلا يباح دمه.
ويؤيده ما رواه داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : انّ أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال : كنت اضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : ما ذا يا سعد؟ قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد ، فكيف بالأربعة شهود؟ فقال : يا رسول الله صلّى الله عليه وآله بعد رأي عيني ، وعلم الله ان قد فعل؟! قال : أي والله بعد رأي عينيك وعلم الله انه فعل ، لأنّ الله قد جعل لكل شيء حدا ، وجعل لمن تعدى ذلك الحدّ حدّا (٢).
وزاد في بعضها : وجعل ما دون الأربعة شهداء مستورا على المسلمين (٣).
__________________
(١) المختلف : ج ٢ فيما يثبت به القتل ، ص ٢٣٨ س ٢٥ قال : وهذا النزاع لفظي إلخ.
(٢) الكافي : ج ٧ باب التحديد ص ١٧٦ الحديث ١٢.
(٣) الكافي : ج ٧ باب التحديد ص ١٧٤ قطعة من حديث ٤.